للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ).

وقد قال بعض الفقهاء مناسبة الآية بعد آية القصاص فوق ما ذكرنا أن آية القصاص تفيد أن للولي أن يقتص فيكون هذا الذي يقتص منه قد حضرته الوفاة، فكان له أن يوصي، بما يوصيه، إذ قد حضره الموت، فيجب عليه أن يوصي، إن ترك خيرا.

وهذه أول آية ذكرت فيها الوصية، وقد ذكرت بعد ذلك في توزيع الميراث، وأنه يكون بعد وصية يوصي بها أو دين، ثم ذكرت في آخر المائدة عند الشهادة عليها، إن حضر الموت وهو في سفر.

وقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ) إلى آخر الآية، كُتِب تدل على الفرضية المؤكدة مما يؤكد به القول عادة وهو الكتابة المقيدة المسجلة.

وقد قال بعض الفقهاء: إن الوصية لمن كان عنده مال يسمى " خيرا " تكون واجبة، وقد احتجوا بما روي عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده " (١) وإذا استدل على هذا بأن ذلك إذا أراد الوصية، فإذا لم يردها لَا جناح عليه إذا لم يوص ولم


(١) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: الوصايا (٢٥٣٣) ومسلم: الوصية (٧٤ ٠ ٣) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>