للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

العدل يتضمن الرحمة بأعلى معاني الرحمة، وإن كان العدل يوجب الشدة والغلظة على الجناة، لأنه إذا كان فيه غلظة على الجاني، ففيه رحمة بالمجموع، والرحمة بالجرم تشجع الجريمة، ولذا قال - صلى الله عليه وسلم -: " من لَا يَرْحَمْ لَا يُرَحْمْ " (١)؛ لأن العطف على الجاني إيذاء للكافة، ولقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرحمة المطلوبة: " هى الرحمة بالكافة " (٢)، وإذا كانت شريعة اللَّه تعالى رحمة للعالمين، فلأن قوامها العدل.

* * *

العدالة في الإسلام:

تجري في الشرائع كلمات ثلاث المصلحة أو المنفعة، والواجب أو الفضيلة، والعدالة، ونجد أن كلمة العدالة أشملها، بل هي تشمل الأمرين الآخرين، فإن العدل يتضمن المصلحة العامة والمنفعة الشاملة، إذ يكون الجميع في أمن ويمنع الظلم والبغي والعدوان، وهو بذلك يدفع أضرار هذه الموبقات، والعدل فيه حماية للأنفس، وقمع للرذائل، فالرذائل في جملتها اعتداء، وكل دفع للاعتداء يكون عدلا، وإن كل شيء في الشريعة قام على العدل، حتى عقود المعاملات فإنها قامت على المساواة، فأساس التعاقد هو المساواة بين العوضين، فإذا دخل التعامل


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه الحاكم في المستدرك (٧٣٨٦) ج ٤/ ١٨٥ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>