للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كمَا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ).

والأوقات التي ذكرتها الآية هي الأوقات التي يظن فيها العري والتجرد من الثياب، فقال: (مِّن قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ)؛ لأنه وقت امتداد الليل وإنهائه والاستعداد للصلاة، ومظنة ذلك أن يتجرد الرجل وأهله من ثيابهما، (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ)، أي حين تخلعون ثيابكم، من الظهيرة أي من الحرارة التي تكون في الظهيرة، فهو وقت تجرد وعرى (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ) فهو وقت التجرد لأجل النوم، ثم قال تعالى: (ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ)، أي ثلاثة أوقات فيها تبدو عوراتكم وتكون ظاهرة، وتحبون أن تستتروا، وجعلت الأوقات عورات؛ لأن فيها تظهر هذه العورات فهي من تسمية الزمان بما فيه، فهذه الأوقات التي تكون العورات فيها مكشوفة، لَا يصح التقحم بالدخول على أصحابها من غير استئذان حتى يستتروا، ويستعدوا للقاء هذا الزائر، وأحسب أنه لو كف أهل البيت عن الدخول إلا لضرورة ملحة، ويكون معها الاستئذان لَا محالة، فإن ذلك يكون خيرا وهو الأجمل بأهل المروءة، وإنه بعد هذه الأوقات التي تكون مظنة كشف العورات (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ) لَا جناح عليكم، ولا جناح عليهم، الجناح هنا الإثم، والميل نحوه، أي لَا إثم عليكم في أن تدخلوا، ولا إثم عليهم في أن تدخلوا عليهم، وفي هذا إشارة إلى أن الإثم يلحق الذين يكشفون عوراتهم ولا يتخذون الأستار، وقاية من أن تنالها الأعين ولو كانت بريئة، وفي ذلك دعوة إلى ضرورة اتخاذ أسباب

<<  <  ج: ص:  >  >>