للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، وإنما هاشم وبنو المطلب شيء واحد " وشبك بين أصابعه (١).

وإنهم يأخذون بالنصرة والقرابة فهم واسوه في الشدة، فكان أن يواسوا في الغنيمة؛ لأنهم نصراؤه، ولم يسلموه إلى المشركين وقت أن رامه أولئك المشركون بالسوء. .

ولقد كانوا يأخذون ورسول الله حي، ومن بعده يستحقونه لهذا السبب لأنهم نصراء رسول الله، ولأنهم لَا يأخذون الصدقة لأنها أوساخ الناس، ويأخذون سهمهم بالسوية بينهم غنيهم وفقيرهم على سواء، ولا يسقط سهمهم بوفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنهم لَا يستحقون شيئا بالفقر، فبقي ذلك السهم لهم بالنصرة، والقرابة.

أما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يسقط ويكون في يد ولي الأمر ينفقه حيث كان ينفقه الرسول - صلى الله عليه وسلم -. والشافعي يبُقي سهم ذوي القربى غنيهم وفقيرهم على سواء غير إنهم لاستحقاقهم بمقتضى القربى كان التوزيع على نحو قريب من الميراث، بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن الأسهم الثلاثة الأخيرة تكون لليتامى والمساكين وابن السبيل لكل سهم، ولا يعدو أصحاب سهم على آخر. وقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه: بعد سهم الله ورسوله وذوي القربى يكون الأمر في الأسهم الثلاثة الأخرى مفوضا لرأي الإمام إن شاء أعطى كل ذي سهم سهما، وإن شاء لم يعط واحدا، ولكنه لا يخليها منها.

وعلى الأسهم ستة يقدر لله سهم يكون للكعبة، وقد روى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ الخمس، فيقبض منه قبضة، فيجعلها للكعبة، وهو سهم الله تعالى، ثم


(١) رواه النسائي: قسم الفيء - باب (٤١٣٧)، وأحمد: أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين - حديث جبير بن مطعم (١٦٢٩٩). وهو عند البخاري: المناقب - مناقب قريش (٣٥٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>