للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزواج فرض على العبد، وعبر بالصالحين من عبادكم وإمائكم؛ لأنهم الذين يرغبون في الصون والعفاف.

وكذلك الأمر بالنسبة للإماء إن خشي عليهن العنت يكون واجبا عليها أن تتزوج، وهي لَا تملك نفسها، بل يملك الولاية عليها مالكها، فيكون التزويج فرضا عليه، فإن لم تره وأراده كان له أن يكرهها، وقد أجمع الفقهاء على أن التزويج على الأمة ولاية إجبار لَا اختيار لها فيها.

وعباد جمع عبد، وإماء جمع أمة.

إذا كان واجبا على الجماعة أن تسهل الزواج وتشيعه لأنه سنة الإسلام، فإنه لا يصح أن يحول الفقر منه بين الزواج، فإن المال مال الله غاد ورائح، ففقير اليوم قد يكون من بعد غنيا، ولذا قال تعالى: (إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّه مِن فَضْلِهِ وَاللَّه وَاسعٌ عَلِيمٌ) أي أن الله تعالى يعطي من يشاء، ويغني من يشاء، (وَاللَّهُ وَاسعٌ عَلِيمٌ) أي واسع الرحمة والعطاء، عليم بمكان الحاجة وموضع العطاء.

وإن هذا النص يشمل الأحرار؛ لأنه قد يكون فقيرا، أما العبيد أو الإماء فلا مال يملكونه، وقد يدخل فقراء الملاك في العموم أيضا.

ثم قال تعالى في علاج حال الفقراء، فقال عز من قائل:

<<  <  ج: ص:  >  >>