أولها: قول الأئمة الأربعة أنه يقع الثلاثة، وقد اعتمد ذلك الرأي على قول عمر ومن معه من الصحابة. وثانيها: قول بعض الشيعة إن الطلاق الثلاث بلفظ الثلاث لَا يقع به شيء؛ لأنه بدعة، فهو جاء على خلاف المنهاج الذي سنة القرآن، وسنه النبي - صلى الله عليه وسلم - للطلاق، والطلاق إنما ثبت في الحدود الشرعية التي جدها الشارع، وما جاء على خلاف ما حده فهو باطل مهما يكن العدد. القول الئالث: إن الطلاق الثلات بلفظ الثلاث لَا يقع إلا طلقة واحدة، وهذا رأى بعض الشيعة، ورأى ابن تيمية وابن القيم وبعض الظاهرية وغيرهم؛ لأن الطلاق الموصوف بالثلاثة لَا يكون إلا مرة واحدة بنص الآية، وما دام مرة واحدة فهو يقع واحدة. وقد اختار القانون المصري ذلك الرأي في القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩) راجع في هذا الموضوع كتاب " الأحوال الشخصية " وكتاب " ابن تيمية، للمؤلف).