للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أ) - أنه روي عن بن عباس أنه قال سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحلل فقال - صلى الله عليه وسلم -: " لا، إلا نكاح رغبة لَا نكاح دَلِسَة، ولا مستهزئ بكتاب الله عز وجل لم يذق العسيلة " (١).

(ب) - وروى الإمام أحمد والنسائي عن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " ألا أخبركم بالتيس المستعار؛ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له " (٢).

(جـ) - وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: " لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاحب الربا وموكله وكاتبه وشاهده، والمحلل والمحلل له " (٣).

وهكذا تعددت الروايات والإسناد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في هذا المعنى.

وبهذا الهدى أخذ أصحابه رضي الله عنهم، ولم يعرف مخالف بينهم في أن هذا النوع من العقود حرام؛ ولذلك قال الفاروق رضي الله عنه: (لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما) فاعتبر عمل الأول زنى؛ كذلك الثاني إن عقد بناء عليه، ودخل بها يكون زانيا يستحق كلاهما عليه الرجم.

ولقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا، فيتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل له؟ قال: " لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".

ولقد روى البيهقي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما.

وهكذا استفاضت الأخبار عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بتحريم نكاح التحليل واعتباره خداعا للشرع. ولقد سئل ابن عباس رضي الله عنه، عن رجل


(١) رواه الطبراني، وراجع جامع الأحاديث والمراسيل - الإكمال من الجامع الكبير (٢٦٢٧٥) ج ٨ ص ٢٩١.
(٢) رواه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب المحلل والمحلل له (١٩٢٦) عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه.
(٣) رواه أحمد في مسند العشرة (٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>