للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويروى أن عمر بن الخطاب وجد شيخا ذميا على باب المسجد يتكفف الناس، فأجرى عليه رزقًا مستمرا من بيت المال بعد أن قال له كلمته الرحيمة: " ما أنصفناك! أخذنا منك الجزية صغيرًا، وضيعناك كبيرًا ".

ولقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المسلمين أن يعطوا فقراء غير المسلمين من صدقة الفطر فقال عليه السلام: " أغنوهم عن سؤال هذا اليوم " (١).

وإنه إذا كانت الصدقة جائزة على غير المسلمين فأولى أن تكون جائزة على عصاة المسلمين. وقد أجمع على ذلك علماء المسلمين، ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا ابن تيمية؛ فقد أفتى بعدم جواز ذلك لئلا يكون ذلك تشجيعا لعصيانهم؛ وهذا غير ما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري عن أبي هريرة فقد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد زانية فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني، قال: اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة، فخرج فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على زانية وغني وسارق فأتى، فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناها، ولعل الغني أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته " (٢).

(وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ) بيَّن سبحانه أن الصدقة تجوز لكل من يكون في حاجة إليها، سواء أكان مؤمنًا أم كان كافرًا، وسواء أكان برا تقيا، أم كان فاجرا عصيا، فالعطاء لإنقاذ الإنسانية أيا كان صاحبها بعد أن بين ذلك بين سبحانه أن الصدقة كيفما كانت، وأيا كان موضعها هي خير لصاحبها؛ وخيريتها ثابتة من ثلاث

نواح:


(١) أخرجه الدارقطني عن أبي معشر، كحا رواه ابن عدي في الكامل وأعلَّه بأبي معشر، وراجع أيضا جمع الجوامع (٣٦٦٧).
(٢) رواه البخاري: الزكاة - إذا تصدق على غني وهو لَا يعلم (١٣٣٢)، ومسلم واللفظ له: الزكاة - ثبوت أجر المتصدق (١٦٩٨)].

<<  <  ج: ص:  >  >>