(٢) رواه القضاعي في مسند الشهاب ج ٢، ص ٥٥ (٨٧٣) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، والبغوي في شرح السنة عن النواس بن سمعان، كما في مشكاة المصابيح ج ٤، ص ٢٣٨. كما رواه أحمد في مسنده وعن الحكم بن عمرو الغفارى وعمران بن حصين (٢٠١٣٠)، وعن علي رضي الله عنه (١٠٩٨)، ولفظه عَنْ عَلِى عَنْ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوق فِى مَعْصِيَةِ اللهِ عَز وَجَل ". وهو عند البخاري بسنده عن علي. (٣) متفق عليه. وراجع التخريج السابق. (٤) متفق عليه رواه البخاري: الأحكام - السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (٧١٤٤)، ومسلم: الإمارة - وجوب طاعة الأمراء في غير معصية (١٨٣٩) ولفظه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " ولفظ البخاري عن نَافِع عَن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أي ابن عمر حيث الرواية عن نافع) عَنْ النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " السمْعُ وَالطاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِم فِيمَا أحَبَ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةِ فَإِذَا أمِرَ بِمَعصِيَةٍ فَلا سَمع وَلا طَاعَةَ ".