الزكاة فرضت بعد الهجرة في السنة الثانية، كذلك قال بعض الفقهاء، أو زعموا أن الآية مدنية.
والحق أن هذا الحق في المال ثبت في مكة، ولكن لم تشرع الزكاة التي تعد فريضة، ومصارفها التي جمعها ولي الأمر إلا في المدينة، حيث قامت الدولة الإسلامية التي تجمعها، أما في مكة حيث ثبت الإسلام ثبتت الصدقات حقا للفقراء والمساكين والسائل والمحروم، فلقد قال تعالى في سورة المعارِج وهي مكية وصفا للمؤمنين (وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (٢١) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (٢٢) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (٢٣) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (٢٦).
فالصدقات كانت مفروضة في الأموال، وخصوصا في الزروع والثمار، وإن كان ولي الأمر لَا يجمعها، لأنه لم يكن للمؤمنين دولة تجمعها، إذ كانوا مستضعفين في الأرض، فلما كانت السنة الثانية بعد الهجرة نظمت وعمت الأموال التي يكون لها نماء بالفعل أو القوة، وإن حق الفقراء في الزروع والثمار كان معروفا قبل الهجرة، ونظم الجمع، وعمم بعدها.