للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيهما: إنه روى أن عمر رضي الله عنه قد نهى الناس عن التمتع والقِران، وقد روى ذلك البخاري (١) وغيره؛ ولعله لم يفعل ذلك تحريما لما اعتبره النبي - صلى الله عليه وسلم - وجاء به القرآن؛ بل فعل من قبيل السياسة العامة؛ لأنه رأى الناس يزدحمون في موسم الحج ويمكثون أمدا طويلا لجمعهم بين العمرة والحج في أشهره، ثم يخلو البيت من الناس طول العام؛ فأمرهم - سياسة لَا دينا - أن يفردوا بالحج ليعتمروا في أثناء العام، ويكون للبيت الحرام أفئدة من الناس تهوي إليه طول العام؛ ولم يوافق عمر أحد على ما رأى. والله أعلم بالصواب.

وقد ذكر الله سبحانه وتعالى التحلل من الإحرام للمتمتع والقارن، فقال: (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) أي يطلب اليسير من النعم وهو الشاة، (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ). هذه هي العبادة التي تحل محل النسك، وهي الصيام، فقاصم العبادة الروحية مقام العبادة المالية؛ لأن كلتيهما تلتقيي عند غاية واحدة، وهي تهذيب النفس وإصلاح المجتمع؛ ولقد جعل الله سبحانه الصيام على مرحلتين:

إحداهما: وهي الأقل - تكون في الحج، وهي ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الحج مشقة؛ فلكي يكون سهلا في أدائه على ذوي الفقر جعل أقل الصيام فيه، فلا يجمع بين مشقة الصيام ومشقة الحج، وهو سفر فيه مشقة.


(١) روى الأئمة أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - نهى عن التمتع والقِران، ومن ذلك ما رواه البخاري: عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحكَم قَالَ: " شَهِدْتُ عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَعُثْمَانُ «يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا»، فَلَمَّا «رَأَى عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ»، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ» [البخارى: الحج - التمتع والإقران والإفراد بالحج (١٤٦١)].
أما عمر فقد روى النسائي عَنْ ابْنِ عَباس قَالَ: (سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: وَاللهِ إِنًى لأنْهَاكُمْ عَن الْمُتْعَةِ وَإِنًهَا لَفِى كِتَابِ اللَّهِ، وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِى الْحَجً ". قلت: يعني أنه لم يقصد بذلك النهي مخالفة الكتاب والسنة إلى غيرهما، وإنما أمر بالإفراد، وهو من أنواع الحج المعتبرة بالكتاب والسنة؛ لما رأى في ذلك مصلحة المسلمين. فهذا اجتهاد عمر وعثمان وعلي وكلهم مهديون راشدون رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>