للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمرحلة الثانية: وهي الأكثر، بعد العودة إلى أهله حيث يطمئن ويستقر، وتذهب مشقة السفر، فيصوم سبعة أيام.

وقد اتفق العلماء على أنه لَا يصوم السبعة الأيام قبل الانتهاء من الحج؛ ولكن اختلفوا أيجوز القيام بها بعد الانتهاء وقبل العودة؟ فقال فريق: إنه لَا يجوز إلا إذا رجع، مستمسكا بحرفية النص لَا يتجاوزها، وقال بعضهم: يجوز بمجرد الانتهاء من الحج أن يصوم؛ لأن التأخير إلى الرجوع إلى الأهل ترخيص وتسهيل، فمتي سهل عليه أن يصوم صام؛ ما دام ذلك بعد الحج.

ولقد قال سبحانه وتعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ) ليتقرر الحكم نصًا؛ وليتبين أن الذي يحل محل النسك هو العشرة الكاملة لَا بعضها؛ ولكي لَا ينسى الناس صوم السبعة الأيام إذا عادوا إلى أهلهم حاسبين أن حجهم قد تم، بل عليهم أن يفهموا أن الحج لم يتم حتى يصوموا.

(ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) أي أن التمتع بنوعيه من قِران يجمع فيه الحج والعمرة في إحرام، أو تمتع يجمع به بينهما في أشهر الحج، لمن لم يكن أهله مقيمين في مكة وما حولها؛ فإن أولئك يفردون ولا يجمعون؛ لأن العمرة في إمكانهم في طول العام، وهذا ما يقرره فقهاء الحنفية.

وقال الشافعية: إن أهل مكة وما حولها يقرنون ويتمتعون كغيرهم من أهل الآفاق، والإشارة في قوله: (ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) إنما هي للنسك وما يقوم مقامه، وذلك لأن الإشارة لأقرب مذكور؛ أي أن هذا الإهداء يكون على أهل الآفاق، لَا على أهل البيت الحرام؛ لأنهم بوادٍ غير ذي زرع، كما ذكر إبراهيم عليه السلام في دعائه.

(وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة التي كانت فيها الإشارة إلى أعمال الحج ونسكه وشعائره بالأمر بتقواه للإشارة إلى أن الاعتبار في أعمال الحج لَا يكون لما تعمله الجوارح، وما تقوم به من أفعال، إنما العبرة في ذلك إلى أثرها في القلوب، فإن أوجدت رحمة بالعباد، ورهبة

<<  <  ج: ص:  >  >>