للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل: أنه عد من السرقات جحود العواري (١) والودائع؛ لأنه ثبت أن المخزومية التي قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - يدها، كانت تجحد ما تستعيره من الناس (٢).

وإن ذلك غير الرواية الراجحة عن الإمام، بل إن الرواية الراجحة مع الجمهور، والحق هو أنها لَا تعتبر سرقة وإلا اعتبر جحود الحقوق سرقة موجبة للقطع، لأنه لَا فرق بين جحود العواري والودائع، وجحود الديون وسائر الحقوق المالية. وإن الفارق بين السرقة وجحود العواري كبير، فإن السرقة أخذ، وهذه منع للحقوق، والفرق بين المنع والأخذ كبير، وهذه أخذت بتمكين من المالك، والسرقة أخذ بغير تمكين من المالك.

هذا هو أصل معنى السرقة في ذاته، وهذا القدر قد اتفق عليه العلماء في الجملة، وقد اختلف العلماء من بعد في الشروط الواجبة للحد، ولنذكر بعض هذا الاختلاف:

* فقد اشترط أكثر أهل العلم لتحقق السرقة الوجبة للقطع أن يأخذ المسروق ويخرج به من مكان حرزه، ومقتضى تحقق السرقة مع هذا الشرط، أن يدخل ويأخذ مستخفيا، ويخرج من المكان الذي فيه المال إلى خارجه فإن ضبط قبل أن يخرج به لَا يقام عليه الحد. وقد خالف في اشتراط الخروج بالشيء من حرز - إبراهيم النخعي التابعي، وفقهاء أهل الظاهر.

في وقد اشترط الحنفية وبعض الفقهاء أن يكون الدخول إلى مكان الحرز بغير إذن صاحبه، فلو كان بإذنه وسرق لَا تقطع يده، فالضيف إذا سرق من مضيفه لا تقطع يده؛ لأنه دخل بإذنه، فلم يحدث هتك حمى الحرز وكأن هؤلاء يشترطون


(١) العواري: جمع عارية، وفي القاموس المحيط (عور): والعَارِيةُ، مُشَددَةً وقد تُخَففُ، والعَارَةُ: ما تَدَاوَلُوهُ بَيْنَهًم. الجمع: عَوَارِيّ، مُشَدَّدَةً ومُخَففةً.
(٢) عَنْ سَعِيد بْنِ الْمُسَيَّبِ ان امْرَاةً مِنْ بَنِي مَخْزُوم اسْتَعَارَتْ حُلِيا عَلَى لِسَانِ أنَاس فَجَحَدَتْهَا فَأمَرَ بِهَا النبي - صلى الله عليه وسلم - فَقُطِعَتْ. رواه النسائي: قطع السارق - ما يكون حرزا وما لَا يكون (٤٨٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>