للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأَلْبَابِ. . .). ويقول تعالى: (يَا أَيُّهَا أذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى. . .).

والمقابلات التي جاءت في الآية من بعد، إنما هي لبيان اتحاد الأنفس ولنفي ما كان عليه أهل الجاهلية من تفرقة بين النفوس. بدليل تضافر الفقهاء على قتل الأنثى بالرجل، والرجل بالأنثى خلافا لبعض الشذاذ.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: " المسلمون تتكأفا دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم " (١). ومن التكافؤ في الدماء أن يقتل الحر بالعبد المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: " دماؤكم وأموالكم حرام عليكم " (٢). ولم يفرق بين عبد وحر، ولو كان الحر لَا يقتل بالعبد، يكون ذلك في معنى إباحة دماء بعض المسلمين، وفوق ذلك ما ورد بالنص على أن المالك يقتل إذا قتل مملوكه الذي رويناه من قبل، والذي قرر أن العبد إذا قتله مولاه قتل به.

وقد استدل جمهور الفقهاء بما روى من أن علي بن أبي طالب قال: " إن رجلا قتل عبده عمدا متعمدا فجلده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائة ونفاه عاما ومحا سهمه من المسلمين " (٣)، وما روى من أن عمر - رضي الله عنه - قال: لو لم أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا يقاد المملوك من مولاه، ولا الوالد من ولده " (٤)، لأقدته منك يخاطب من قتل عبده.


(١) سبق تخريجه.
(٢) جزء من حديث رواه البخاري: العلم - رُبَّ مبلغ (٦٧)، ومسلم: القسامة والمحاربين - تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض (١٦٧٩).
(٣) عَنْ عَلِي وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيهِ عَنْ جَدهِ قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِائَةً وَنَفَاهُ سنةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ. رواه ابن ماجه: الديات - هل يقتل الحر بالعبد (٢٦٦٤). والسهم النصيب من الغنيمة.
(٤) روى أحمد: مسند العشرة (٩٩) عَنْ مُجَاهد قَالَ: حَذَفَ رَجُلٌ ابْنًا لَهُ بِسَيْفٍ فَقَتَلَهُ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: لَوْلا أني سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " لا يُقَادُ الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ لَقَتَلْتُكَ قَبْلَ أنْ تَبْرَحَ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>