للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أفريقية (تونس وليبيا والجزائر) شكا من تكدس أموال الصدقات في بيت المال فأرسل بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فأرسل إليه: سدد الدَّين عن المدينين، فسددها، ولكن مد الصدقات لم ينقطع، فأرسل يشكو امتلاء بيت المال، فأرسل إليه اشتر عبيدا وأعتقها، فأخذ يشتري من عبيد المؤمنين ويعتقهم.

والصنف السابع: ذكره الله تعالى بقوله: (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ) فسر هذا بعضهم بالإنفاق على المجاهدين إذا كانوا فقراء، وكانوا لَا يجدون ما يحملهم، فيعطون من الصدقات ما يحملهم، وفسر بعضهم بالإنفاق على الجهاد بإعداد العدة للجيش وإمداده بكل ما يحتاج إليه جيش الإسلام من أدوات الحرب، والإنفاق على المجاهدين.

وبعض العلماء أدخل في سبيل الله - الحج، وأجازوا أن ينفق الشخص من صدقاته ما ينفق في الحج، وأرى ألا ينفق عليه من مال الزكاة؛ لأنه لَا يجب الحج إلا على من يستطيع إليه سبيلا، فهو شرط لوجوب أدائه، والزكاة فرض قائم بذاته، والقفال الشاشي قرر أن (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) تشمل كل وجوه البر.

(وَابْنِ السَّبِيلِ) هو الذي انقطع عن ماله وكان في مكان لَا مال فيه، وهو في حاجة إلى القوت والمأوى، وسمي ابن السبيل لأنه صار لَا مأوى له، وكان السبيل أبوه الذي يؤويه ويحميه.

وإيتاؤه أن يعطى ما يحفظ أمره، ويؤويه من غائلة الطريق، ويوصله إلى بلده حيث ماله، ويصح أن يكون عطاؤه عارية مستردَّة إن كان قادرا على الأداء، ويصح أن يكون عطاء غير مسترد، على حسب ما يرى أمير الصدقات.

وختم الله تعالى الآية بقوله تالت كلماته: (فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) قال الزمخشري: إن (فَرِيضَةً) بمعنى المصدر أي فرضا من الله.

ولماذا لَا تكون فريضة وصفا للصدقات وتوزيعها الحكم، أي أن هذا كله موصوف لفريضة، كفريضة الصلاة والصوم والحج، وأنها لازمة لزوم كل الفرائض

<<  <  ج: ص:  >  >>