أ - منها هل يشترط في القصاص إذا كان قتلا أن يكونْ بالآلة التي قتل القاتل بها ولو كان عصا أو نارا؟ قال الشافعى إن القود يكون بالآلة تماما؛ لأن الممائلة توجب ذلك. وقال مالك مثل قوله إلا أن يؤدي ذلك إلى التعذيب. وقال الحنفية القود بالسيف دائما. . ب - أنه من أتلف مالا لغيره قال أبو حنيفة وأصبحابه والمالكية: إن كان قيميا وجبت القيمة، وإن كان مثليا وجب المثل، والمثلى عند الحنفية المكيل والموزون والعددي المتقارب، واقتصر المالكية على المكيلات والموزونات، وقال الشافعية عليه دائما المثل ولا يعدل عن المثل إلا عند عدم وجوده، يستوفى في ذلك القيمي والمثلي. وقال بعض العلماء القيمة تجب دائما؛ لأنها وحدة التقدير وهي المماثلة في المعنى المتحققة دائما.