والإحرام له ميقات من الزمان والمكان، فهو بالنسبة للزمان يكون في أشهر الحج، كما تبين، وفي المكان يكون في مداخل الحرم المكي، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمكنة لأهل كل جهة ومن وراءهم ويجيء عن طريقهم، فجعل لأهل المدينة ومن وراءهم قرية ذي الحليفة، ولأهل الشام ومن وراءهم كأهل مصر قرية الجحفة التي تقرب من قرية رابغ، ولأهل نجد جبل قرن، ولأهل العراق ذات عرق (١).
فإذا نوى الحج أحد من هذه الأماكن صار مُحْرِمًا تحرم عليه محرمات الحج؛ إلا أنه قد يعرض له ما يرخص له قطع الإحرام أو التحلل من بعض ما حرم عليه؛ وذلك في ثلاثة أحوال، اثنتان فيهما معنى الاضطرار، وثالثة فيها اختيار؛ فالأوليان حال الإحصار، وحال المرض؛ والثالثة حال التمتع، وقد ابتدأ سبحانه بذكر الأولى فقال:(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
مادة الحصر في اللغة تدل على التضييق، ومن ذلك قوله تعالى في شأن القتال:(واحصروهم) أي ضيقوا عليهم، ولذلك أطلقت على الحبس. وقال سبحانه:(. . . وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا)، أي محبسا.
هذا موضع اتفاق بين علماء اللغة، ولكن الخلاف بينهم في الفرق بين الإحصار، والحصر؛ فقد قال الكسائي وأبو عبيدة وكثيرون من علماء اللغة: الإحصار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة، أي ما يكون الحبس فيه من ذات الشخص لا من أمر خارج عنه، والحصر هو حصر العدو، وعلى هذا يقال أحصره المرض، وحصره العدو، وقال الفراء: هما بمعنى واحد؛ فيقال حصره المرض وأحصره، وحصره العدو وأحصره، وقال الراغب الأصفهاني: إن الإحصار أعم من الحصر،
(١) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " وَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لأهْلِ الْمَدينَة ذَا الْحُلَيْفَة، وَلأهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ، وَلأهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ، وَلأهْلِ نَجْد قَرْنًا، وَلأهْلِ الْيَمًنَ يَلَمْلَمَ ". أَخرجه النسائي - ميقات أهل العراق (٢٦٠٨) وفي الصحيحين من رواية عبد الله بن عباس قَالَ: " إِنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأهْل الشَّامِ انجُحْفَةَ، وَلأهْلِ نَجد قَرنَ المَنَازلِ، وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنّ ممَّنْ ارَادَ الْحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنًْ كَانَ دُونَ ذَلكَ فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأ، حَتَّى أهْلُ مكَّةَ مِنْ مكَّةَ ". [البخاري - مهلّ أَهل مكة للحج والعمرة (١٤٢٧)، ومسلم - مواقيت الحج والعمرة (٢٠٢٢)].