للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذه قاعدة الإسلام: طلب اليسير من الأمور دائمًا، واجتناب العسير ما لم يكن تكليفا كالجهاد في سبيل الله.

(وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) حلق الرأس أو تقصيرها شعار الانتهاء من الإحرام، والتحلل من تلك الشعيرة المباركة، كما أن السلام مظهر الخروج من الصلاة، وانتهائها، أو قطعها عند الاضطرار إلى قطعها. وقد بين الله سبحانه أن المحرم عند الاضطرار بالإحصار، يكون له التحلل بذبح الهدى، وتحري اليسير دون العسير؛ ولكن لَا يتم التحلل ولا يسوغ الحلق أو تقصير الشعر الذي هو مظهره إلا بعد أن يبلغ الهدى مَحِلَّه، ويذبح عند بلوغه محله.

و" المَحِلّ ": اسم زمان الحلول أو مكانه؛ فهو يطلق على الزمان والمكان، فيقال: بلغ الدَّيْن محِلَّه إذا حل وقت وفائه، وبلغ الأجل الذي يستحق فيه الأداء؛ ويقال: بلغ الشخص محِلَّه إذا وصل إلى المكان الذي يحل فيه.

وما المراد بالمحل في الآية؟ أيراد به اسم الزمان، أم يراد به اسم المكان؟ لَا شك أن اللفظ يحتملهما، فيحتمل الزمان والمكان، وإن كان في المكان أظهر، وأقرب ورودًا للخاطر؛ ولذلك كان لابد من السنة لمعرفة المراد يقينا، أو أن يستبين ذلك من آيات أخر؛ وقد قال الحنفية: إن المَحِل هو اسم مكان يراد به البيت الحرام، وقد تبين ذلك بالقرآن، فقد قال تعالى: (ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ)، والقرآن يفسر بعضه بعضا؛ وعلى ذلك لَا يصح للمحصر أن يحلق ويتحلل، حتى يصل الهدي الذي يرسله إلى البيت العتيق ويذبح؛ وقد تأيد ذلك بآية أخرى، وهي قوله تعالى: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ. . .)، ففيها التصريح بأن الهدي في الكعبة. وقد قال الجمهور إن مَحِل الهدي للمحصر هو المكان الذي كان فيه الإحصار، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية؛ فإن المِسْور بن مَخْرَمة يروى: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما منع من البيت الحرام في تلك السنة وعقد الصلح قال لأصحابه: " قوموا فانحروا ثم احلقوا "، فوالله ما قام رجل منهم، حتى قال ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>