(٢) قال المصنف رحمه الله: لَا مانع مِن أن نشير هنا إلى أن الخلاف في موضعين: أولهما: في وصفه الفقهي. فالحنابلة والشافعي في أحد قوليه وهو أرجحهما قالوا: إنه فسخ لَا يحتسب من عدد الطلقات، والحنفية والمالكية قالوا: إنه طلاق يحتسب من عدد الطلقات، ولكنه طلاق بائن، وروي عن سعيد بن المسيب أنه طلاق، ولكن عند المراجعة يرد ما أخذ. ثانيهما: في سببه وطريقه ومقدار المال، فقال بعضهم: إنه لَا يجوز إلا من السلطان، وكلام المالكية يفهم منه أنه يجوز من السلطان بعد تحكيم الحكمين، وجمهور الفقهاء على أنه لَا يقع إلا بتراضي الزوجين، وقال الظاهرية: إنه لَا يكون إلا إذا كان النشوز من قبلها، ولا يقع إذا كان النشوز من قبله، وقال بعض الحنابلة إنه إن كان النشوز من قبله لَا يثبت المال ويقع الطلاق، ويئبت الخلع عند الجمهور في الحالين وبأي مقدار، ولكن يحرم ديانة لَا قضاء أن يأخذ أكثر مما أعطى. وعندي أن رأي الظاهرية أوضح الآراء.