[وَلَاء الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُهُ الْقُرَشِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَجِنَايَته]
فِي وَلَاءِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ يُعْتِقُهُ الْقُرَشِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَجِنَايَتِهِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَعْتَقَاهُ جَمِيعًا فَجَنَى جِنَايَةً أَيَكُونُ نِصْفُهَا عَلَى قُرَيْشٍ وَنِصْفُهَا عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا كَانَ الْعَبْدُ نَصْرَانِيًّا؟
قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ نِصْفَهَا عَلَى أَهْلِ خَرَاجِ مَوْلَاهُ الَّذِي أَعْتَقَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ مَعَهُ خَرَاجَهُ وَنِصْفَهَا عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، لِأَنَّ هَذَا الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ هَذَا الْعَبْدَ لِأَنَّهُ نَصْرَانِيٌّ.
قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ الْعَبْدُ قَبْلَ أَنْ يَجْنِيَ جِنَايَةً ثُمَّ جَنَى؟
قَالَ: يَكُونُ نِصْفُ عَقْلِ جِنَايَتِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَنِصْفُهَا عَلَى قُرَيْشٍ قَوْمِ مَوْلَاهُ.
قُلْتُ: لِمَ؟
قَالَ: قَالَ: لِأَنَّ الْقُرَشِيَّ حِينَ أَسْلَمَ الْعَبْدُ صَارَ وَارِثًا لِمَا أَعْتَقَ، وَاَلَّذِي انْقَطَعَتْ وِرَاثَتُهُ مِنْ حِصَّتِهِ الَّتِي أَعْتَقَهَا لِإِسْلَامِ الْعَبْدِ وَصَارَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَصَارَ فِي بَيْتِ الْمَالِ جَرِيرَةُ ذَلِكَ النِّصْفِ.
قُلْتُ: فَإِنْ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ النَّصْرَانِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ؟
قَالَ: يَرْجِعُ إلَيْهِ وَلَاؤُهُ وَيَكُونُ مَا جَنَى بَعْدَ ذَلِكَ خَطَأً نِصْفَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَنِصْفَهَا عَلَى قَوْمِ الْقُرَشِيِّ.
[وَلَاء الْمَلْقُوطِ وَالنَّفَقَة عَلَيْهِ وَجِنَايَته]
فِي وَلَاءِ الْمَلْقُوطِ وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ قُلْتُ: أَرَأَيْت مَالِكًا أَلَيْسَ كَانَ يَقُولُ: اللَّقِيطُ حُرٌّ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَوَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ يَعْقِلُونَ عَنْهُ وَيَرِثُونَهُ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: مَنْ أَنْفَقَ عَلَى اللَّقِيطِ فَإِنَّمَا نَفَقَتُهُ عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.
قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ لِلَّقِيطِ مَالٌ وُهِبَ لَهُ أَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ فِي مَالِهِ؟
قَالَ: نَعَمْ يَرْجِعُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ اللَّقِيطَ أَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِمَنْ الْتَقَطَهُ؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ وَلَا يَكُونُ لِمَنْ الْتَقَطَهُ وَلَاؤُهُ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ جِنَايَةَ اللَّقِيطِ عَلَى مَنْ هِيَ؟
قَالَ: هِيَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
قُلْتُ: وَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ اللَّقِيطَ أَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لِلَّذِي الْتَقَطَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا؟
قَالَ: لَا قُلْتُ: وَلِمَنْ وَلَاؤُهُ قَالَ: لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ مَالِكٍ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ اللَّقِيطَ أَيَكُونُ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا، وَوَلَاؤُهُ