قُلْتُ: إنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً أَوْ أَشْرَكَ فِيهَا رَجُلًا أَوْ وَلَّاهَا ثُمَّ حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ هَذَا الَّذِي أَشْرَكَ، أَوْ هَذَا الَّذِي وُلِّيَ، أَوْ هَذَا الَّذِي بَاعَ مُرَابَحَةً الثَّمَنَ كُلَّهُ مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيهَا؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيُشْرِكُ فِيهَا رَجُلًا فَيَحُطُّ الْبَائِعُ عَنْ الرَّجُلِ الثَّمَنَ كُلَّهُ أَيَحُطُّ لِلشَّرِيكِ مَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ الَّذِي أَشْرَكَهُ؟
قَالَ مَالِكٌ: إذَا حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فَلَا يُحَطُّ عَنْ الشَّرِيكِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَحُطُّ عَنْ الشَّرِيكِ إذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنْ صَاحِبِهِ مَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَضِيعَةً مِنْ الثَّمَنِ، فَإِذَا جَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إنَّمَا أَرَادَ بِهِ وَضِيعَةً مِنْ الثَّمَنِ يَحُطُّ عَنْهُ النِّصْفَ وَمَا أَشْبَهَهُ فَإِنَّمَا هَذَا هِبَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ هَذَا وَضِيعَةً مِنْ رَأْسِ الْمَالِ فَلَا يَحُطُّ عَنْهُ قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا.
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَأَرَى الْبَيْعَ مُرَابَحَةً أَوْ التَّوْلِيَةَ أَيْضًا مِثْلَ هَذَا وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ مَالِكٍ
[بَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَزَادَ فِي ثَمَنِهَا أَوْ نَقَصَ]
فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَزَادَ فِي ثَمَنِهَا أَوْ نَقَصَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً مُرَابَحَةً فَأَتْلَفْتُهَا أَوْ لَمْ أُتْلِفْهَا ثُمَّ اطَّلَعْتُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ زَادَ عَلَيَّ أَوْ كَذَبَ لِي؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ لَمْ يُتْلِفْهَا الْمُشْتَرِي كَانَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَلَيْسَ زِيَادَتُهُ وَظُلْمُهُ بِاَلَّذِي يُحْمَلُ عَلَيْهِ بِأَنْ يُؤْخَذَ بِمَا لَمْ يَبِعْ بِهِ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ فَاتَتْ السِّلْعَةُ قُوِّمَتْ، فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَقَلَّ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَمِنْ الرِّبْحِ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ مِمَّا ابْتَاعَهَا بِهِ الْمُبْتَاعُ وَرِبْحُهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ رَضِيَ بِذَلِكَ أَوَّلًا.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ دَخَلَ هَذِهِ السِّلْعَةَ الَّتِي بَاعَهَا مُرَابَحَةً وَكَذَبَنِي عَيْبٌ كَانَتْ جَارِيَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَوَرٌ أَوْ صَمَمٌ أَوْ عَيْبٌ يُنْقِصُهَا أَوْ حَالَتْ الْأَسْوَاقُ أَيَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا إذَا اطَّلَعَ عَلَى كَذِبِ الْبَائِعِ وَزِيَادَتِهِ فِي رَأْسِ الْمَالِ؟
قَالَ: جَعَلَهُ مَالِكٌ يُشْبِهُ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ، فَأَرَى إذَا حَالَتْ الْأَسْوَاقُ أَوْ دَخَلَهَا عَيْبٌ يُنْقِصُهَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرُدَّهَا وَتَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَبِعْتُهَا بِرِبْحٍ خَمْسِينَ فَقُلْتُ: لِلْمُشْتَرِي أَخَذْتُهَا بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ وَأَبِيعُكَهَا مُرَابَحَةً بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَزِدْتُ عَلَى سِلْعَتِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا كَذَبْتُ فِيهَا فَأَخَذَهَا مِنِّي عَلَى أَنَّ رَأْسَ مَالِي خَمْسُونَ وَمِائَةٌ وَرِبْحُ خَمْسِينَ ثُمَّ تَلِفَتْ السِّلْعَةُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى الْخَمْسِينَ الَّتِي زِدْتُهَا عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَعْتُ بِهِ السِّلْعَةَ، قَالَ: تُقْسَمُ الْخَمْسُونَ الرِّبْحُ عَلَى الْخَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَتَصِيرُ حِصَّةُ الْمِائَةِ مِنْ الْخَمْسِينَ الرِّبْحِ ثُلُثَيْ الْخَمْسِينَ فَيَنْظُرُ مَا جَمَعَ ذَلِكَ فَيُوجَدُ مِائَةٌ وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ فَيَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ قَبَضَهَا