[ابْتَاعَ سِلْعَةً فَاسْتَغَلَّهَا ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً]
فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً فَاسْتَغَلَّهَا ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي اشْتَرَيْتُ حَوَائِطَ فَأَغْلَلْتُهَا أَعْوَامًا أَوْ اشْتَرَيْتُ دَوَابَّ فَاكْتَرَيْتُهَا زَمَانًا أَوْ اشْتَرَيْتُ رَقِيقًا فَآجَرْتُهُمْ زَمَانًا أَوْ اشْتَرَيْتُ دُورًا فَاكْتَرَيْتُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مُرَابَحَةً وَلَا أُبَيِّنَ مَا وَصَلَ إلَيَّ مِنْ الْغَلَّةِ؟
قَالَ: إذَا لَمْ تَحِلَّ الْأَسْوَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً وَلَا يَلْتَفِتَ فِي هَذَا إلَى مَا اغْتَلَّ لِأَنَّ الْغَلَّةَ بِالضَّمَانِ إلَّا أَنْ يَتَطَاوَلَ ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ فِي أَيِّ زَمَانٍ اشْتَرَاهَا، قَالَ: وَلَا يَكَادُ يَطُولُ ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ إلَّا وَالْأَسْوَاقُ تَخْتَلِفُ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إبِلًا أَوْ غَنَمًا اشْتَرَيْتُهَا فَاحْتَلَبْتُهَا أَوْ جَزَزْتُهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهَا مُرَابَحَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا اللَّبَنُ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا قَرِيبًا قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ أَسْوَاقُهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً وَلَا يُبَيِّنَ، فَإِنْ تَقَادَمَ ذَلِكَ فَالْأَسْوَاقُ تَتَغَيَّرُ فِي الْحَيَوَانِ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ عَلَى حَالٍ وَأَمَّا الصُّوفُ فَهُوَ لَا يُجَزُّ حَتَّى تَتَغَيَّرَ أَسْوَاقُهَا إنْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا صُوفٌ، وَإِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَعَلَيْهَا صُوفٌ فَجَزَّهُ فَهَذَا نُقْصَانٌ مِنْ الْغَنَمِ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ.
[اشْتَرَى سِلْعَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً]
فِيمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ غَنَمًا فَتَوَالَدَتْ عِنْدِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مُرَابَحَةً وَلَا أُبَيِّنَ أَيَصْلُحُ لِي ذَلِكَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَصْلُحَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً وَلَا يُبَيِّنَ لِأَنَّ الْأَسْوَاقَ عِنْدَ مَالِكٍ فَوْتٌ فَهَذَا أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ.
قُلْتُ: فَإِنْ ضَمَّ إلَيْهَا أَوْلَادَهَا فَبَاعَهَا مُرَابَحَةً وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟
قَالَ: لَا لِأَنَّ تَحْوِيلَ الْأَسْوَاقِ فَوْتٌ وَهَذَا أَشَدُّ مِنْهُ، وَهَذَا قَدْ حَالَتْ أَسْوَاقُهُ لَا شَكَّ فِيهِ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدِي أَلِيَ أَنْ أَبِيعَهَا مُرَابَحَةً وَلَا أُبَيِّنَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا تَبِيعُهَا مُرَابَحَةً وَتَحْبِسُ أَوْلَادَهَا إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ فَإِنْ بَيَّنَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[ابْتَاعَ سِلْعَةً فَحَالَتْ أَسْوَاقُهَا ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً]
فِيمَنْ ابْتَاعَ سِلْعَةً فَحَالَتْ أَسْوَاقُهَا ثُمَّ بَاعَهَا مُرَابَحَةً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْتُ سِلْعَةً فَحَالَتْ الْأَسْوَاقُ فَأَرَدْتُ بَيْعَهَا مُرَابَحَةً أَيَجُوزُ لِي ذَلِكَ أَمْ لَا؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا تَبِعْ مَا اشْتَرَيْتَ مُرَابَحَةً إذَا حَالَتْ الْأَسْوَاقُ إلَّا أَنْ تُبَيِّنَ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ حَالَتْ الْأَسْوَاقُ بِزِيَادَةٍ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَبِيعَ مُرَابَحَةً وَلَا أُبَيِّنَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: إنَّمَا قَالَ لَنَا مَالِكٌ: إذَا حَالَتْ الْأَسْوَاقُ لَمْ تَبِعْ مُرَابَحَةً حَتَّى تُبَيِّنَ، وَلَمْ يَذْكُرْ