للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَلَبِ الْبَائِعِ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيمَةَ جَارِيَتِهِ يَوْمَ بَاعَهَا الْبَائِعُ إلَّا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ ضَرْبِ الرِّبْحِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ التِّسْعِينَ فَلَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَنْقُصَ الْبَائِعَ مِنْ ضَرْبِ الرِّبْحِ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ، وَعَلَى التِّسْعِينَ لَا يَنْقُصُ الْبَائِعُ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَاضِيًا عَلَى أَخْذِهَا بِرَأْسِ الْمَالِ عَلَى الصِّدْقِ وَالرِّبْحُ عَلَيْهِ أَوْ تَكُونُ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَهَا بِهِ الْبَائِعُ وَرَضِيَ وَهُوَ مِائَةُ دِينَارٍ وَرِبْحُهُ عَشَرَةٌ فَلَا يَكُونُ لِلْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرُ مِمَّا بَاعَ بِهِ وَرَضِيَ وَإِنَّمَا جَاءَ الْمُشْتَرِي يَطْلُبُ الْفَضْلَ قَبْلَهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً لِلْعَشْرَةِ إحْدَى عَشَرَ وَقَالَ: قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةٍ فَأَخَذَهَا مِنْ الْمُشْتَرِي مِائَةً وَعَشْرَةً فَجَاءَ الْعِلْمُ بِأَنَّهَا قَامَتْ بِعِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَطَلَبَ ذَلِكَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْمُشْتَرِي قَالَ: إنْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ لَمْ تَفُتْ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْجَارِيَةَ بِعَيْنِهَا وَإِنْ شَاءَ ضَرَبَ لَهُ الرِّبْحَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، وَإِنْ فَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِنَمَاءٍ أَوْ نُقْصَانٍ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي أَيْضًا، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعُ قِيمَتَهَا يَوْمَ تَبَايَعَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَرَضِيَ وَهُوَ عَشَرَةٌ وَمِائَةٌ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَنْقُصَ الْبَائِعَ مِنْ الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ وَرَضِيَ وَإِنَّمَا جَاءَ الْبَائِعُ يَطْلُبُ الْفَضْلَ قَبْلَهُ أَوْ تَكُونُ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِنْ ضَرْبِ الرِّبْحِ عَلَى رَأْسِ مَالِ الْبَائِعِ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي أَكْثَرَ مِنْ ضَرْبِ الرِّبْحِ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ.

[يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً]

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنْ عَبْدِهِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت مَنْ عَبْدِي أَوْ مُكَاتَبِي سِلْعَةً أَوْ اشْتَرَاهَا مِنِّي أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَبِيعَ مُرَابَحَةً وَلَا أُبَيِّنَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ: مَا دَايَنَهُ بِهِ سَيِّدُهُ فَهُوَ دَيْنٌ لِسَيِّدِهِ يُحَاصُّ بِهِ الْغُرَمَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ مُحَابَاةٌ فَمَا كَانَ مِنْ مُحَابَاةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ بَيْعًا صَحِيحًا فَقَدَ جَعَلَهُ مَالِكٌ بِمَنْزِلَةِ الْأَجْنَبِيَّيْنِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً كَمَا يَبِيعُ مَا اشْتَرَى مِنْ أَجْنَبِيٍّ إذَا صَحَّ ذَلِكَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ إذَا جَنَى أَسْلَمَ بِمَالِهِ وَأَنَّهُ يَطَأُ بِمِلْكِ يَمِينِهِ وَإِنْ عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى مَالُهُ

[يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِعَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ فَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً]

فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِعَرَضٍ أَوْ طَعَامٍ فَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَرَضٍ مِنْ الْعُرُوضِ أَيَبِيعُ تِلْكَ السِّلْعَةَ مُرَابَحَةً فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ.

قُلْتُ: فَإِنْ بَيَّنَ أَيَجُوزُ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَيَكُونُ عَلَى الْمُشْتَرِي مِثْلُ تِلْكَ السِّلْعَةِ فِي صِفَتِهَا، وَيَكُونُ عَلَيْهِ مَا سَمَّيَا مِنْ الرِّبْحِ.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ تِلْكَ السِّلْعَةِ طَعَامًا فَبَاعَهَا مُرَابَحَةً؟

قَالَ: نَعَمْ،

<<  <  ج: ص:  >  >>