للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَيْسَ هَهُنَا تُهْمَةٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَارِثٌ. أَلَا تَرَى أَنَّ مَوْلَى أَبِيهِ هُوَ مَوْلَاهُ وَإِنَّمَا نَقَصَ نَفْسَهُ وَمَوْلَاهُ هُوَ مَوْلَى أَبِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ. ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَقَالَ رَبِيعَةُ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ جَازَ مِثْلُ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ هَذَا فِي الْعَبْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ إخْوَتِهِ لَمْ يَشَأْ رَجُلٌ أَنْ يُدْخِلْ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى شَرِيكِهِ وَيَخْرُجُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ الَّذِي عَلَيْهِ فِي السَّنَةِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ كُلِّهِ وَلَا يَجُوزُ مِثْلُ شَهَادَةِ هَذَا عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ عَلَيْهِ.

قَالَ عَبْدُ الْجَبَّارِ، قَالَ رَبِيعَةُ: إنْ كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ جَازَ ذَلِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ غَيْرُهُ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ وَأُعْطِيَ حَقُّهُ مِنْهُ.

[الدَّعْوَى فِي الْوَلَاءِ]

فِي الدَّعْوَى فِي الْوَلَاءِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَعْتَقْت أَمَةً وَهِيَ تَحْتَ حُرٍّ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَقَالَتْ: أُعْتِقْتُ وَأَنَا حَامِلٌ بِهَذَا الْوَلَدِ وَقَالَ الزَّوْجُ: بَلْ حَمَلَتْ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ فَوَلَاؤُهُ لِمَوَالِي. قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ.

قُلْتُ: أَتَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ؟

قَالَ: لَا.

قَالَ: وَقَالَ أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ: وَلَوْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِمَا قَالَتْ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُعْتِقُ وَاقَعَهَا وَهِيَ حَامِلٌ بَيِّنَةُ الْحَمْلِ أَوْ تَضَعُ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ.

قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْتَ إنْ أَقَمْت الْبَيِّنَةَ أَنَّ فُلَانًا أَعْتَقَنِي وَفُلَانٌ يَجْحَدُ ذَلِكَ وَيَقُولُ: لَا أَعْرِفُكِ وَمَا كُنْتَ لِي عَبْدًا، أَوْ قَالَ: مَا أَنْتَ لِي بِمَوْلَى أَيَلْزَمُهُ وَلَائِي وَتُمَكِّنُنِي مِنْ إيقَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

قَالَ: لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِ قَوْلِ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَلَكِنَّ هَذَا عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ، أَلَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى أَنَّهُ ابْنُ هَذَا الرَّجُلِ وَجَحَدَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ابْنُهُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ فَإِنِّي أُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ وَأُثْبِتُ نَسَبَهُ مِنْهُ.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ أَنْكَرَ مَوْلَاهُ أَنِّي أَعْتَقْته وَجَحَدَ وَلَائِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُوقِعَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عِنْدَ الْقَاضِي أَيُمَكِّنُنِي الْقَاضِي مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا؟

قَالَ: نَعَمْ يُمَكِّنُكَ مِنْ إيقَاعِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يَثْبُتَ أَنَّهُ مَوْلَاكَ.

قُلْتُ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ؟

قَالَ: لَمْ أَزُلْ أَسْمَعُ هَذَا.

قُلْتُ: وَكَذَلِكَ الْأَنْسَابُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَحَدَ ابْنَهُ أَوْ ابْنًا جَحَدَ أَبَاهُ فَأَرَادَ أَنْ يُوقِعَ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَتُمَكِّنُهُ مِنْ ذَلِكَ؟

قَالَ: نَعَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>