بِغَيْرِ أَمَرَهُ أَيُعْتَقُ عَلَيَّ، فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَأَضْمَنُ قِيمَةَ مَا بَقِيَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ مَلَكَ شِقْصًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ الَّذِينَ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ بِأَمْرٍ لَوْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ دَفَعَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ، فَإِنَّ هَذَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ إلَّا فِي الْمِيرَاثِ وَحْدَهُ، أَوْ مَوْلًى عَلَيْهِ أَوْ صَغِيرٌ يُوصَى لَهُ بِشِقْصٍ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ وَصِيَّةً لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إلَّا مَا قَبِلَهُ لَهُ وَلِيُّهُ، وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ اشْتَرَيْت أَنَا وَأَخِي ابْنِي فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَيُعْتَقُ عَلَيَّ نَصِيبِي وَأَضْمَنُ لَهُ نَصِيبَهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: إذَا كَانَ الِابْنُ لِرَجُلٍ فَاشْتَرَى نِصْفَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ نِصْفُهُ وَضَمِنَ قِيمَةَ نِصْفِهِ لِشَرِيكِهِ.
[الصَّغِيرُ يَرِثُ شِقْصًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ أَوْ يُوهَبُ لَهُ فَيَقْبَلُهُ وَلِيُّهُ]
ُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ الصَّبِيَّ الصَّغِيرَ إذَا وَرِثَ شِقْصًا مِنْ أَبِيهِ، أَيُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ مِنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِي هَذَا عِنْدَ مَالِكٍ سَوَاءٌ، لَا يُعْتَقُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا إذَا وَرِثَ شِقْصًا مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ إلَّا مَا وَرِثَ، وَلَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ إنَّمَا ذَلِكَ فِي الشِّرَاءِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ، وَقَدْ وَصَفْتُ لَكَ ذَلِكَ فِي الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِابْنٍ لِي صَغِيرٍ أَخًا لَهُ، فَقَبِلْتُ ذَلِكَ أَيُعْتَقُ عَلَيَّ ابْنِي؟
قَالَ: نَعَمْ، يُعْتَقُ عَلَيْكَ ابْنُكَ عِنْدَ مَالِكٍ وَيَجُوزُ قَبُولُكَ الْهِبَةَ لِابْنِكَ.
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَهَبَ لِابْنِي شِقْصًا مِنْ أَخِيهِ، فَقَبِلْتُ ذَلِكَ الشِّقْصَ أَيُعْتَقُ عَلَيَّ ابْنِي مَا بَقِيَ مِنْ أَخِيهِ فِي مَالِهِ أَمْ لَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: مَنْ وَهَبَ لِصَغِيرٍ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ يُعْتَقُ عَلَى الصَّغِيرِ وَقَبِلَهُ وَلِيُّهُ لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ إلَّا مَا وُهِبَ لَهُ مِنْهُ.
قُلْتُ وَلَا يُعْتَقُ بَقِيَّتُهُ عَلَى وَلِيِّهِ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ: لَا، قَالَ: وَمَا لِلْوَلِيِّ وَلِهَذَا.
قُلْتُ: وَمَنْ الْوَلِيُّ هَهُنَا الَّذِي يَجُوزُ قَبُولُهُ الْهِبَةَ عَلَى الصَّغِيرِ؟
قَالَ: وَصِيُّهُ وَأَبُوهُ إذَا كَانَ يَلِيهِ كُلُّ مَنْ كَانَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَعَلَى الصَّغِيرِ قَبُولُهُ الْهِبَةَ جَائِزٌ.
قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: كُلُّ مَنْ مَلَكَ شِقْصًا مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ الَّذِينَ يُعْتَقُونَ عَلَيْهِ بِأَمْرٍ لَوْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ دَفَعَهُ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فَإِنَّ هَذَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ إلَّا الْمِيرَاثَ وَحْدَهُ أَوْ مَوْلًى عَلَيْهِ أَوْ صَغِيرٌ يُوصَى لَهُ بِشِقْصٍ فَيَقْبَلُ ذَلِكَ وَلِيُّهُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَوَّمُ وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ إلَّا مَا قَبِلَهُ لَهُ وَصِيُّهُ، وَلَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ مَالِكٍ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ الْوَصِيُّ فَهُوَ حُرٌّ عَلَى الصَّبِيِّ.
قَالَ سَحْنُونٌ وَهَذَا قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا.