للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم عيادة المرأة للمريض الأجنبي]

السؤال

هل يجوز للمرأة عيادة المريض إذا كان أجنبياً؟

الجواب

نعم، يجوز لها أن تعوده، وقد أخرج البخاري في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها عادت بلال بن رباح رضي الله عنه في مرضه في الهجرة، وعقد البخاري على هذا باباً لعيادة المرأة للأجنبي، لكن عيادتها هي أن تقول له: كيف تجدك؟ كما قالت عائشة لـ بلال رضي الله عنهما، فيجوز للمرأة عيادة الأجنبي، لكنها لا تمس جسده، وإنما تقول له كيف تجدك، وتدعو له، وهذه هي فائدة العيادة: أن يدعو الإنسان للمريض، وأن يخفف عنه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في عيادته، فيقول: (لا بأس طهور)، ويذكر الإنسان بأجر الصبر والبلاء، ويخفف عنه بذلك، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف في جواز عيادة المرأة للمريض الأجنبي، وكذلك عيادة الرجل للأجنبية من الأمور الجائزة، فيعودها لكن لا يرى ما لا يجوز له رؤيته، ولا يسمع إلا ما يجوز له سماعه، بل يأتي ويسلم ويقول: كيف تيكم؟ أو كيف حالها؟ أو كيف أنت؟ ويدعو لها أيضاً، ويخفف عنها.