ما حكم العباءات النسوية المزركشة المزخرفة والخروج بها، وهل ذلك من التبرج؟
الجواب
لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم النساء إذا خرجن إلى المساجد أو خرجن لحوائجهن أن يخرجن غير متعطرات ولا متزينات، بل قال (وليخرجن إذا خرجن تفلات)، وقال:(أيما امرأة تعطرت وخرجت من بيتها فهي زانية) وعلى هذا فلا يحل للمرأة أن تلبس لباس الزينة فتخرج به، والعباءات المزركشة المزينة إذا كانت زينة واضحة بارزة فهي داخلة في قول الله تعالى:{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}[النور:٣١] فلا يحل لها إظهارها، إلا إذا كانت الزركشة والزخرفة شيئاً يسيراً لا يؤبه له، أو كان مما جرت به العادة فلم يعد زينة لدى الناس، أما إذا كان ذلك مما يتزين به فلا يحل لها الخروج به.