يسأل عن زوجين طالت مدة عشرتهما ولم ينجبا، فهل لأحد أن يطلب من الزوج طلاق زوجته إذا كانت عقيمة أو كانت كبيرة السن مثلاً، أو ذات عيال أو نحو ذلك؟
الجواب
إن التفريق بين الزوجين إذا كان بينهما اتفاق وانسجام في العشرة مما يسعى إليه إبليس ويرغب فيه، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لإبليس عرشاً على الماء، فيبعث جنوده من الليل فيأتيه أحدهما فيقول: ما زلت به حتى قتل، فيقول: ما فعلت شيئاً لعله يستغفر الله فيتوب إليه، فيتوب الله عليه، فيأتيه آخر، فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمر، فيقول: ما فعلت شيئاً لعله يتوب إلى الله فيتوب عليه، حتى يأتيه أحدهما فيقول: ما زلت به حتى فارق أهله، فيدنيه ويقبله ويقول: أنت ابني.
إن الاجتماع بين الأزواج -إذا حصل الانسجام في العشرة- مطلب شرعي محبوب، حتى لو لم يترتب على ذلك وجود النسل، فالله تعالى هو الذي يهب ذلك كما قال تعالى:{يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}[الشورى:٤٩ - ٥٠]، وكم من إنسان يتمنى وجود الذرية، ولو رزق ذرية لكانت فتنة عليه أو خسارة أو وبالاً، والإنسان الكبير الذي انسجمت معه زوجه، واستمرت عشرته معها خير له من صبي لا يدري هل هو شقي أو سعيد؟ ولا يدري هل ينسجم معه بالتعامل أم لا؟ فلذلك ليس الفراق دواء هنا، ولذلك لا ينبغي أن يفرق الإنسان بين شخصين حصل الانسجام بينهما في الزواج، بل جعل الله ذلك من فعل أهل الشر، كما قال تعالى:{فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}[البقرة:١٠٢]، فلذلك لا يحل مثل هذا، لكن بالإمكان -إذا كان الإنسان يطلب نسلاً- أن يتزوج بعد رضا زوجته بزوجة أخرى لعل الله يرزقه منها ولداً.