للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العمليات الاستشهادية]

السؤال

ما حكم من نفذ عملية استشهادية فقتل فيها مجموعة من اليهود؟

الجواب

إذا كان ذلك في فلسطين فهو من الجهاد في سبيل الله، وقد أوجب الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله، وأوجب إرهاب العدو وإرعابهم، فقال تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال:٦٠]، ولا يمكن اليوم جهاد اليهود بأي سلاح ولا بأي وسيلة لأفراد المسلمين إلا عن طريق هذه العمليات.

وهذا الجهاد في أهم جهة اليوم وأعظمها، ولا يوجد غير هذه العمليات، وعلى الإنسان حينئذ أن يكون صادقاً مخلصاً، وألا ينوي بذلك إزهاق نفسه والخروج من هذه الحياة، بل ينوي بذلك جهاد العدو وإعلاء كلمة الله وإرهاب العدو بذلك، وأن يكون مخلصاً لله صادقاً، فإنما حرم الله قتل الإنسان نفسه إذا كان ذلك عدواناً وظلماً، وهي علة منصوصة؛ فقد قال الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} [النساء:٢٩ - ٣٠].

وأما بالنسبة للبلاد الأخرى التي ليست مثل فلسطين، فلا ينبغي فيها الإقدام على مثل هذا ما دامت الوسائل الأخرى موجودة.

والشهادة إنما تكون بالنية، فإذا كان الإنسان صادقاً مخلصاً فهو شهيد عند الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نستطيع الحكم بذلك، فإنما الشهيد من صدق، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل فقيل له: (الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله).

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أنه قال: (والله أعلم بمن يقتل في سبيله).