للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الفرق بين الديمقراطية والشورى]

وكثير من الناس يلتبس عليه هذا الأسلوب -الذي هو أسلوب الدولة الإسلامية في الحكم وهو الشورى- بأسلوب الديمقراطية، والديمقراطية كلمة يونانية في الأصل يقصد بها حكم الجمهور، أو أن يكون الحكم عاماً يشترك فيه كل الناس، وهذه الفكرة تقتضي أن يكون الناس جميعاً سواسية مشتركين في اختيار أسلوب الحكم، وفي اختيار من يحكمهم، وهذا مخالف للشرع؛ لأن الشرع حدد أسلوب الحكم كما ذكرنا وهو الشورى، وحدد كذلك شروط الحاكم، فإذا تغاضى الناس عن هذه الشروط لم يبحها ذلك.

وكذلك فإن الشرع لم يجعل لكل إنسان حق التصويت والاختيار في أمر المسلمين، وإنما قصر ذلك على الذين يمكن أن يقوموا بأمر عامة المسلمين، وهم الذين اتصفوا بثلاثة شروط: بالعلم.

والعدالة.

وجزالة الرأي.

فهذه الشروط الثلاثة لأهل الاختيار الذين لهم الحق في المشورة، وأن يختاروا من يقوم بأمر المسلمين، وقد قال مالك رحمه الله: لا أرى اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل، وبالورع يكف أو يعف.

ويمكن أن يطبق هذا أيضاً على شروط الخلافة، فإذا عدم المتأهل والمتحقق والمتصف بكل الشروط، فلا يمكن أن تعدم دولة الإسلام ولا أن يعدم من يقوم بها، بل يختار الأمثل فالأمثل، ومثل هذا في القضاء، فإن القضاء يشترط لمن يقوم به عدة شروط وكذلك الإمامة.

لكنه عند فقد من تتحقق فيه هذه الشروط كلها يعدل إلى الأكفاء.

فالأكفاء، ولذلك يقول خليل رحمه الله بعد ذكره لشروط القضاء: (مجتهد إن وجد وإلا فلأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم قرشي)، وقوله: (فلأمثل مقلد) معناه: إذا لم يوجد مجتهد فحينئذٍ يعدل عنه إلى أمثل مقلد، ومعناه: أدراه بالأدلة وأدراه بالمذاهب وأحسنه بصيرة وأحسنه عقلاً وإن كان مقلداً، فالمقلد لا تتوفر فيه هذه الشروط، ولكنه أحسن من غيره إذا عدم من سواه.