ماحكم اللباس الملون للمرأة؟ وهل صحيح أنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن اللباس الملون من التبرج؟
الجواب
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى:{وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى}[الأحزاب:٣٣].
قال: كن يلبسن الرقيق الملون من الثياب، فليس التلوين وحده منهي عنه وإنما هو منهي عنه إذا كان معه الرقة التي تشف عما تحتها، فإذا حصلت الرقة فهذا هو التبرج، سواء حصل التلوين أو لم يحصل.
وقوله:(الملونة من الثياب)، هذا من باب حكاية الحال لما كان عليه نساء الجاهلية ولا يقتضي ذلك تحريم التلوين في حد ذاته، بل لباس المرأة يجوز في كل لون على الراجح، وقد ذهب ابن القيم رحمه الله إلى حرمة لبس الحمرة بالنسبة للنساء، واعتمد في ذلك على أحاديث، لكن لا أرى هذا الذي ذهب إليه، فلا أرى تحريم التلوين في الثياب، لكن ما كان منها زينة لافتاً للانتباه مقتضياً لأن يتابعه الإنسان ببصره، فهذا يحرم على المرأة الخروج فيه من بيتها، وما كان معتاداً كالألوان المعتادة عند الناس التي لا تقتضي لفت انتباه أو متابعة نظر، فلا حرج في الخروج بها.