للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّ الْمُبْتَاعَ يَخْتَارُهَا فِي نَخْلَةٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُبْتَاعَ يَنْقُلُ تِلْكَ الْعَشَرَةَ إلَى غَيْرِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي حَالٍ فَيَأْخُذُ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.

وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ إلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَكُلُّ هَذَا قَالَهُ مَالِكٌ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ إلَّا أَنَّ أَحَدَهُمَا يَزِيدُ الْمَعْنَى وَالشَّيْءَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَصَاحِبُهُ كَذَلِكَ، وَلَوْ أَنَّهُ اشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَخْتَارَ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ لَهُ جَائِزٌ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ يُعْجِبُهُ قَوْلَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ فَلَا يُعْجِبُنِي أَيْضًا الَّذِي قَالَ مَالِكٌ مِنْ ذَلِكَ فِي كُتُبِهِ فِي النَّخْلِ يَخْتَارُهَا الْبَائِعُ وَمَا رَأَيْتُهُ حِينَ كَلَّمْتُهُ فِي ذَلِكَ عِنْدَهُ حُجَّةٌ وَلَقَدْ أَوْقَفَنِي فِيهَا نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَنْظُرُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِي: مَا أَرَاهُ إلَّا مِثْلَ الْغَنَمِ يَبِيعُهَا الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَخْتَارَ مِنْهَا عَشْرَ شِيَاهٍ فَلَمْ يُعْجِبْنِي قَوْلَهُ لِأَنَّ الْغَنَمَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لَا بَأْسَ بِهَا مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا لَا خَيْرَ فِيهِ فَإِذَا وَقَعَ أَجَزْتُهُ لِمَا قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ، وَلَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ابْتِدَاءً وَلَا يَعْقِدُ فِيهِ بَيْعًا وَهُوَ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ الْخِيَارَ أَجَزْتُ الْبَيْعَ وَجَعَلْتُ لَهُ مِنْ كُلِّ نَخْلَةٍ بِقَدْرِ مَا اسْتَثْنَى إنْ كَانَتْ عَشْرَةً مِنْ مِائَةٍ جَعَلْتُ لَهُ عُشْرَ كُلٍّ نَخْلَةٍ عَلَى قَدْرِ طِيبِهَا وَرَدَاءَتِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ شَرِيكٌ مَعَهُ فَهَذَا لَا بَأْسَ بِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>