للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: بِعْ غُلَامِي هَذَا أَوْ دَابَّتِي هَذِهِ، فَأَخَذَهَا وَبَاعَهَا بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ؟ قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

قُلْتُ: فَإِنْ وَكَّلْت رَجُلًا يَشْتَرِي لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِثَوْبِهِ هَذَا أَوْ بِطَعَامِهِ هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا فِي الطَّعَامِ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَرْجِعُ الْمَأْمُورُ عَلَى الْآمِرِ بِطَعَامِ مِثْلِهِ وَأَمَّا فِي الثَّوْبِ فَهُوَ جَائِزٌ أَيْضًا وَلَا أَرَى بِهِ بَأْسًا لِأَنِّي أَرَاهُمَا كَأَنَّهُ أَسَلَفَهُ الطَّعَامَ وَالثَّوْبَ جَمِيعًا وَيُرَدُّ شِرَاؤُهُمَا.

قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ وَكَّلْت رَجُلًا لِيَشْتَرِيَ لِي بِرْذَوْنًا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَاشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَالْبِرْذَوْنُ لَازِمٌ لِلْمُوَكِّلِ. قُلْتُ: فَإِنْ اشْتَرَاهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا؟

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: الْآمِرُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ، قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِعِشْرِينَ دِينَارًا فَزَادَ الزِّيَادَةَ الْيَسِيرَةَ الَّتِي تُزَادُ فِي مِثْلِهِ لَزِمَ الْآمِرُ ذَلِكَ وَغَرِمَ تِلْكَ الزِّيَادَةَ وَلِلزِّيَادَةِ عِنْدَ مَالِكٍ وُجُوهٌ مِثْلُ الْجَارِيَةِ يَأْمُرُهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا لَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيَزِيدَ دِينَارَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِ.

وَلَقَدْ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَأْمُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ الْجَارِيَةَ بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا فَيَزِيدَ الدِّينَارَ وَالدِّينَارَيْنِ فَقَالَ: ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَنَّهَا تَكُونُ زِيَادَةً فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ وَفِي ذَلِكَ الثَّمَنِ

قُلْت: أَرَأَيْتَ مَا اشْتَرَى مِمَّا لَا يَلْزَمُ الْآمِرُ أَيَلْزَمُ الْمَأْمُورَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ يَبِيعَ لَهُ سِلْعَةً فَبَاعَهَا بِمَا لَا يُعْرَفُ مِنْ الثَّمَنِ ضَمِنَ يُرِيدُ مَالِكٌ مِثْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْجَارِيَةَ يَبِيعُهَا وَلَا يُسَمِّيَ لَهُ شَيْئًا فَيَبِيعَهَا بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِأَرْبَعَةٍ وَهِيَ ذَاتُ ثَمَنٍ أَكْثَرَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ؟

قَالَ: فَإِنْ أُدْرِكَتْ الْجَارِيَةُ نُقِضَ الْبَيْعُ وَرُدَّتْ، وَإِنْ تَلَفَ ضَمِنَ الْبَائِعُ قِيمَتَهَا، قَالَ لِي مَالِكٌ: وَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَبِيعَهَا فَبَاعَهَا بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ وَقَالَ: بِذَلِكَ أَمَرْتَنِي وَقَالَ الْآمِرُ مَا أَمَرْتُكَ إلَّا بِأَحَدَ عَشَرَ دِينَارًا أَوْ أَكْثَرَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إنْ أُدْرِكَتْ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا حَلَفَ الْآمِرُ بِاَللَّهِ عَلَى مَا قَالَ: وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ: فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي: إنَّمَا أَنْتَ نَادِمٌ وَقَدْ أَقْرَرْتُ بِأَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِالْبَيْعِ قَالَ مَالِكٌ: إذَا أُدْرِكَتْ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا حَلَفَ الْآمِرُ وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَإِنْ فَاتَتْ حَلَفَ الْمَأْمُورُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ يُرِيدُ بِذَلِكَ مَالِكٌ إذَا كَانَ مَا بَاعَ بِهِ الْمَأْمُورُ غَيْرَ مُسْتَنْكَرٍ.

قُلْتُ: لِمَ قَالَ مَالِكٌ: هَذَا هَهُنَا وَقَدْ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهَا حِنْطَةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهَا تَمْرًا إنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمَأْمُورِ مَعَ يَمِينِهِ؟

قَالَ: إنَّمَا قُلْتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>