للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظاهر هذا الكلام أنه قطع خيار المجلس بموته. فقال بعض أصحابنا:

والفرق بين المسألتين: أن الحر موروث والعبد غير موروث ((والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم))، فإذا مات تعذر نقل الخيار إلى سيده؛ لأنه لا يرثه؛ فلذلك حكم بانبرام البيع.

وهذا الفرق واضح في نفسه غير أن الشافعي -رحمه الله - ذكر في كتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>