للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن للبائع حبس النتاج لاستيفاء الثمن.

ولو باعها، والجنين في بطنها، فنتجت كان للبائع حبس النتاج مع الأم لاستيفاء الثمن على أحد القولين.

الفرق بينهما: أن الجنين إذا كان موجوداً عند العقد: كان بعض البيع - عند من قسط الثمن - على الأم، والجنين، وللبائع حبس جميع المبيع.

فأما إذا اعترض الحمل بعد البيع، فليس شيء من ثمن على مقابلة هذا الولد، وإنما ملكه المشتري بملك الأم لا بالعقد على الأم. والبائع يحبس المعقود عليه للاستيفاء ولا يحبس غيره. وإذا لم يجعل للحمل الموجود عند البيع قسطاً من الثمن صار كالحمل العارض بعد البيع، ولم يجز للبائع حبسه، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>