للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرطب ولا ماء فيهما.

فأما الحنطة إذا طحنت، فليس لها بعد هذه الحالة حالة ادخار، وإن أمكن الوزن في الخبز، فإن الوزن فيه موقوف، والعجين بالعجين أبعد عن الادخار، وكذلك السويق بالسويق وهو أسرع فسادًا من الدقيق؛ ولذلك نجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة الجافة، [وكذلك المقلية بالمقلية، أو بالنيئة الجافة].

<<  <  ج: ص:  >  >>