للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من تجويز الحوالة، ولكن من جوز هذه الحوالة لزمه على معنى الاستيفاء أن يجوز حوالة القرض على السلم وحوالة السلم على السلم وذلك مستبعد.

فإن قال قائل: السلم دين لازم في الذمة، وكذلك القرض فلأي علة جاز بيع القرض الذي في الذمة، ولم يجز بيع السلم الذي في الذمة؟

قلنا: لأن السلم دين غير مستقر في ذمة من عليه السلم، فأما القرض فإنه مستقر ونهاية الرتبة في الدين الاستقرار مع الثبوت، فأما الثبوت من غير استقرار، فليس يكفي.

فإن قيل: وما الدليل على استقرار القرض، وعدم استقرار السلم؟

قلنا: الدليل عليه أن السلم إذا تحقق/ (١٣٨/ ب) عدمه وانقطع فلم يوجد لم يجز تقويمه ووجب فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال،

<<  <  ج: ص:  >  >>