قلنا: العين المعينة إذا لم يستقر العقد عليها بالقبض فإنها لا تأخذ على الحقيقة حكم الأعيان.
ألا ترى أن الدنانير إذا قوبلت في الصرف بالدنانير، أو بالدراهم، فالتعيين فيها عند الشافعي، كالتعيين في الثياب، وسائر العروض.
ألا ترى أن الإبدال والاستبدال ممنوعان بعد التعيين، ولكن لما توقف صحة الصرف، وانبرامه على القبض لم يكتف بالتعيين حتى يحصل قبض، فإذا افترقا عن غير قبض صار صرفهما على العين بالعين، كصرفهما على الوصف بالوصف، وكذلك إذا بيع الدين بعين لم يستقر العقد عليها بالقبض قبل الافتراق صار، كما لو باع ذلك الدين بدين، وافترقا.
ولو أنه قال: بعت الدين الذي في ذمتك من الدراهم بدنانير