للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جائزًا.

الفرق بينهما: أن اللوح إذا كتب عليه قرآن فإنما يكتب عليه للتلاوة والدراسة فشابه المصحف، ومعلوم أن حمل الورقة الواحدة المنفصلة عن المصحف معصية من المحدث كالمعصية من حمل المصحف، وأما الدينار فإنما كتب عليه القرآن على جهة التبرك لا للدراسة والتلاوة ولا يشبه المصحف ولا أبعاض المصحف ولهذا (المعنى) جوزنا للمحدث أن يتعمم بعمامة على ظاهرها آية مكتوبة، وأن يحمل كتابًا وفيه آية أو آيات مكتوبة على جهة التضمين [للمراسلة] وجاز حمل الكتب التي فيها مناظرات وآيات من القرآن مكتوبة على جهة الاحتجاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>