للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والفرق بينهما: أن العبد إذا اشترى نفسه، أو قبل الكتابة على نفسه/ (١٤٣/ ب)، فقد قبل العقد على ما هو غير مجهول [عنده؛ لأن الإنسان لا يجهل نفسه وإن كان أعمى، فأما إذا اشترى ثوبًا، والمشتري أعمى، فالمعقود عليه مجهول] عند العاقد، وشرط البيع علم المتعاقدين جميعًا بالمعقود عليه عند العقد.

ولهذا المعنى فصلنا بين شراء العين، وبين عقد السلم في حق الأعمى، فقلنا: إذا اشترى عينًا، فالعقد باطل، وإذا اشترى سلمًا، فالعقد صحيح.

الفرق بينهما: أن العلم بالسلم طريقه طريق الأوصاف، والأعمى يستدرك العلم بالوصف، كما يستدركه البصير، فأما العلم المستفاد بالمعاينة، فلا يحصل ذلك للأعمى مع فقد حاسة البصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>