يكون ذلك الملك ملكًا كاملًا، وأن لا ينافي المالك عقدًا بعقد، ولا يضاد تصرفًا لازمًا، بتصرف لازم، والجناية إذا تعقلت برقبة العبد لم تزل ملك المالك عن الرقبة، ولم يضعف الملك، ولكن السيد مخير بين أن يفديه، فيستبقي عليه ملكه الكامل، وبين أن يرضى بزوال ملكه، فيباع في جنايته، ولم يتقدم منه عقد لازم وتصرف حتى يصير بيعه إياه مناقضًا لذلك التصرف السابق؛ لأن تعلق الجناية برقبته على غير اختيار منه، وهو إذا باع عبده لم يقصد ببيعه إياه وصول المشتري إلى قيمة ذلك العبد، وإنما قصد إدخاله في ملك المشتري، ويستحيل أن يقصد بالبيع قيمة المبيع، بل إنما يقصد به عينه، وعينه كما ذكرنا ملك بائعه، والملك فارغ عن عهدة عقد من جهته، بخلاف بيع المرهون.
فأما إذا رهن العبد الجاني، فالمقصود من رهنه وصول المرتهن إلى