فقد أجاب في هذه المسألة: أن الزكاة إذا أخرجت من مال [آخر بقيت الجملة المبيعة بتمامها تحت البيع، فعرفت بذلك أنه إذا رهن أربعين شاة والزكاة واجبة في الجملة، فأدى الزكاة من مال] آخر بقيت الجملة بتمامها مرهونة، ولا يكون وجوب الزكاة مانعًا [ورود الرهن، ويكون وجوب الجناية مانعًا] وردو الرهن على عين العبد الجاني؛ فلذلك احتجنا إلى الفرق.
نكتة أعلم أن هذا الجواب الذي أجاب به في المسألة التي حكيناها من رهن المال الذي فيه الزكاة وبيع المال إنما أجاب في ذلك على القول الذي يقول: وجوب الزكاة لا يزيل ملك المالك عن شيء، فأما إذا قلنا بالقول الثاني وهو: أن الزكاة إذا وجبت زال ملك المالك بوجوبها عن مقدار الزكاة، فعلى هذا القول لا يصح الرهن، ولا البيع في ذلك المقدار المستحق بالزكاة.