للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال هذا القائل أيضًا: لو كان له عبد قد جني جناية مالية مستغرقة للرقبة. فمات، ولم يخلف غيره شيئًا كان جهازه مقدمًا على حق الجناية.

والفرق بين حق الجهاز، وبين الحقين الآخرين: أنه إذا مات عن ملك غير زائل، فلابد من قضاء حق البدن، وحق البدن غسله، وستره بالكفن، والدفن، وهذا الحق لا يتصور أن يثبت في ذمة قط/، وكل واحد من الحقين موصوف بأنه ربما يتصور في الذمة.

ألا ترى أن السيد إذا قتل العبد الجاني، أو أعتقه انتقل الأرش إلى ذمته، كما ينتقل بالفداء، وأما حق المرتهن، فلا يخفي تعلقه بالذمة، فصار حق الجهاز أخص بالعين من هذا الوجه؛ ولهذه النكتة قدمنا حق الجناية على حق

<<  <  ج: ص:  >  >>