والمتمثل كعتق الرقبة علي الموسر في كفارة اليمين. وكلاهما موصوف بالوجوب، فكذلك إذا قضى الرجل حاجته وجب عليه الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وجوباّ/ (١٣ - ب) متمثلاّ، والمتيمم إذا وجب عليه طلب الماء لحكم النجاسة الخارجة بطل تيممه.
فإن قال قائل: أرأيت لو فرغ من التيمم وعلي ظهره نجاسة أيبطل تيممه بوجوب طلب الماء لإزالة (هذه) النجاسة؟
قلنا: ليست هذه النجاسة (كنجاسة) النجو، لأن نجاسة النجو هي التي تعلق بها وجوب الوضوء أو وجوب التيمم، ولمكانها أحكام مخصوصة ليست كغيرها. ألا ترى أنه إذا فرغ من التيمم لم يجز له الشروع في الصلاة ما لم