والفرق بين أن يموت، فلا يضمنه المستعير، وبين أن يباع في الدين فيضمنه المستعير: أنه إذا بيع في الدين فهو طائفة من مال المعير صارت مصروفة إلى قضاء دين الغريم, والضامن إذا قضى دين الضمان رجع به على الأصل وإذا مات العبد حتف أنفه لم تصرف عينه إلى قضاء دينه.
فإن قيل: الراهن استعارة فرهنه وبيع بغير اختياره. ومن قضى دين غيره بغير أمره [فلا رجوع عليه حتى يكون القضاء بأمره] , فكيف يرجع المعير على المستعير إذا باع القاضي هذا الرهن في هذا الدين؟. وما الفرق بين النوعين من القضاء؟.
قلنا: الفرق بينهما: أن من قضى دين غيره بغير أذنه فقد تمخض تبرعه ولم يوجد من جهة من عليه الدين استنابة لينسب الفعل إليه باستنابته فأما في هذه المسألة فقد استعار ليرهن، ثم حقق