فأما إذا كانا متفاضلين في الكثرة, والدين الذي كان متعلقا برقبة [القاتل أقل, فا للسيد إذا عفا عن القصاص أن يطلب أرش الجناية من رقبة] العبد الجاني, حتى ينقل رقبته إلى أكثر الدينين, فتصير مرهونة به بعد ما كانت مرهونة بالدين القليل.
كما كانت له فائدة في نقل العبد الجاني عن يد أحد المرتهنين إلى يد المرتهن الثاني في المسألة المذكورة قبل هذه المسألة. فحصلت لك ثلاث مسائل في المرتهن الواحد إذا قتل أحد العبدين المرهونين العبد الآخر, إحداها: إذا تساوى الدينان في المقدار عند التقويم, فتكون الجناية فيها هدرا, والثانية إذا تفاضل الدينان, ولكن كان العبد المقتول مرهونا بأكثر الدينين, فالجناية هدر في هذه الصورة أيضا.
والثالثة: أن يكون العبد المقتول مرهونا بأقل الدينين, والقاتل مرهونا