للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قول الشيوع.

[ولو كانت الحالة غير حالة التفليس لم يختلف قوله في الشيوع] عند التوزيع والتقسيط,.

والفرق: أن الذمة في هذه الحالة متغيرة بالحجر, وقد قال الشافعي - رحمه الله -: تحل الديون بالحجر والتفليس, كما تحل بالموت, فإذا وجد أحد العبدين - (١٥٨/ب) وذلك/عين ماله - كان حقه محصورًا فيه ليأخذه بالباقي من الحق, ومن قال بهذا جرى على هذه الطريقة في حالة الموت, وحالة الموت بذلك أولى؛ لأن الدين يحل بالموت, وفي حلوله بالحجر قولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>