وإن كانت الأغصان باركة على الجدار واقعة عليه, فلا تصح المصالحة لعلة أخرى وهي: أنها ما دامت رطبة, فهي تتزايد, ولا تبقى على حالتها الأولى, فلا يخلو هذا الصلح عن الجهالة, ولو أن رجلاً وضع بالصلح بناء على جدار رجل لم يجز حتى يكون سمك البناء ووزنه معلومًا, إذ الجدار لا يحتمل ما تحتمله الأرض.
فأما إذا اصطلحا على مال معلوم, لإشراع جناح مركزه على جدار الجار, فالصلح وارد على عين الجدار, لا على عين هواء الدار, وعين الجدار ملك قابل للبيع، ثم الهواء تبع, وخشب الجناح لا يزداد ثقلاً على مرور الزمان. فوزانها غصن يابس واقع على الجدار نعلم أنه لا يزداد ثقلاً, فيجوز الصلح حينئذ, كما جاز في الجناح.