للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه, ويزعم أنه دفع النصيبين إلى الموكل مع إقراره بأن البائع لم يأذن له؛ فلذلك غرم البائع نصف الثمن من غير يمين تتوجه على البائع.

فأما الموكل فإنه بين خيرتين في الخصومة, إن شاء بدأ بالمشتري, وإن شاء بدأ بالبائع, فإن بدأ بالمشتري ادعى عليه خمسمائة درهم وهو مقدار نصيبه من الثمن, ولا يستغني الموكل عن اليمين بخلاف البائع؛ لأن المشتري يدعي على الموكل أنك قبضت مني ألف درهم؛ فلذلك يحتاج إلى اليمين بالله بأني لم أقبض حقي منك, فإذا حلف استحق خمسمائة درهم تسلم له إذا قبضها, وهذه الخمسمائة بزعم البائع ظلم, ثم للمشتري أن يدعي على الموكل خمسمائة, وهي الزيادة على حقه, فالقول قول الموكل مع يمينه أنه لم يقبضها منه, فإن نكل حلف المشتري وأغرمه.

وإن كان النكول ورد اليمين بعد يمين الموكل لاستحقاق الخمسمائة درهم قبل استيفائها: توجه لكل واحد منهما على صاحبه خمسمائة درهم, فإما أن

<<  <  ج: ص:  >  >>