للموكل, ولو رضي الموكل بالسلعة معيبة لم يكن للوكيل ردها, فإذا احتمل أن يكون راضيًا توجهت اليمين على الوكيل.
فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله -: "وإن كله بشراء سلعة, فأصاب بها عيبًا كان له الرد بالعيب, وليس له أن يحلفه ما رضي به الآمر؟ ".
الجواب: أن مشايخنا قالوا في تفسير هذه المسألة: إنما أراد الشافعي - رحمه الله - بذلك أن يدعي البائع هذه الدعوى في زمان غير محتمل, مثل: أن يعقد العقد والموكل غائب وليست له رؤية سابقة, فيدعي البائع رضي الموكل بالعيب, فتعلم استحالة الدعوى, فلا تتوجه اليمين على الوكيل, وإذا تخلل زمان توجهت اليمين عليه.
والفرق بين الحالتين: احتمال الدعوى في أحدهما, واستحالة الدعوى في الأخرى.